المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سناء جمعة, المولودة سنة 1960, بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بدنايل (قضاء بعلبك) على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية باسم "مركز عمرو للتدريب المهني".
مرسوم Decree No. 10693 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاص ),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستداعاء المقدم من السيدة سناء
جمعة المسجل برقم 1001/6 تاريخ 18/03/1996
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة للتدريب
المهني خاصة في بدنايل (قضاء بعلبك) باسم "مركز عمرو
للتدريب المهني",
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سناء جمعة, المولودة سنة 1960, بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بدنايل (قضاء بعلبك) على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية باسم "مركز عمرو للتدريب المهني".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - رئيس محاسبة - تصوير فوتوغرافي- تنسيق وصناعة الزهور - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر- فن تربية النحل- الماكياج - تصفيف الشعر-اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير