All legislation

مرسوم Decree No. 10693 08/08/1997

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بدنايل (قضاء بعلبك) باسم "مركز عمرو للتدريب المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
10693
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10693 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاص ),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستداعاء المقدم من السيدة سناء

جمعة المسجل برقم 1001/6 تاريخ 18/03/1996

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة للتدريب

المهني خاصة في بدنايل (قضاء بعلبك) باسم "مركز عمرو

للتدريب المهني",

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سناء جمعة, المولودة سنة 1960, بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بدنايل (قضاء بعلبك) على العقار رقم 902 من منطقة بدنايل العقارية باسم "مركز عمرو للتدريب المهني".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - رئيس محاسبة - تصوير فوتوغرافي- تنسيق وصناعة الزهور - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر- فن تربية النحل- الماكياج - تصفيف الشعر-اللغة الانكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير