المادة 1
مادة 1: عين الشيخ مفيد أحمد شلق، قاضي طرابلس الشرعي السني درجة أولى فوق القمة، (رقمه المالي 4/22)، رئيساً للمحكمة الشرعية السنية العليا دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10708 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته, لا سيما المادة
452 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 18
تاريخ 02/08/1997 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الشيخ مفيد أحمد شلق، قاضي طرابلس الشرعي السني درجة أولى فوق القمة، (رقمه المالي 4/22)، رئيساً للمحكمة الشرعية السنية العليا دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري