All legislation

مرسوم Decree No. 10708 08/08/1997

تعيين الشيخ مفيد شلق رئيس للمحكمة الشرعية السنية العليا

Type
مرسوم · Decree
Number
10708
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10708 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته, لا سيما المادة

452 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 18

تاريخ 02/08/1997 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الشيخ مفيد أحمد شلق، قاضي طرابلس الشرعي السني درجة أولى فوق القمة، (رقمه المالي 4/22)، رئيساً للمحكمة الشرعية السنية العليا دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري