ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (القضاء العدلي),
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون تنظيم ديوان
المحاسبة)
بناء على القانون رقم 133 تاريخ 14/04/1992
(انشاء قسم القانون المالي في معهد الدروس
القضائية),
بناء على المرسوم رقم 4571 تاريخ 28/12/1993
(تعيين قضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية
- قسم القانون المالي),
بناء على محضر جلسة مجلس ديوان المحاسبة رقم
6 تاريخ 05/08/1997 المتعلق باعلان اهلية القضاة
المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال الى
القضاء الاصيل,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك ديوان المحاسبة بوظيفة قاض أصيل من الدرجة الأخيرة (مركز شاغر)، كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: ـ عمر محمد سعيد الحلبي ـ نللي نجيب أبي يونس ـ إنعام داود البستاني ـ ناصيف عبد الله ناصيف ـ عبد الرضى علي ناصر
مادة 2: ينقل من الجزء الأول من الموازنة العامة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات اخرى للمخصصات والرواتب النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات /37500000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /37500000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري