المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 10721 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية شملان رقم 5/97
تاريخ 15/02/1997 ,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 30/04/1997 - محضر رقم 16,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي