ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على الاجازة الصادرة عن وزير الصحة العامة
بالرقم 4601 تاريخ 25/10/1980 والمخولة الصيدلي
القانوني السيدة راغدة توفيق ابو خليل استثمار
صيدلية في بلدة العبادية-الدائرة السادسة والثلاثين
-قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان-ملك امين نجار,
بناء, على الافادة الموقعة بتاريخ 15/12/1980
من الصيدلي السيدة راغدة ابو خليل والمودعة
مصلحة الصيدلة والمتضمنة واقع اقفال الصيدلة
المذكورة اعلاه بسبب الاحداث,
ولما كانت الصيدلي السيدة راغدة توفيق ابو
خليل لم تستأنف استثمار صيدليتها منذ انتهاء
الاحداث وحتى تاريخه,
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367
تاريخ 01/08/1994 ,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغيت الإجازة الصادرة عن وزير الصحة العامة بالرقم 4601 تاريخ 25/10/1980 التي كانت تخول الصيدلي القانوني السيدة راغدة توفيق أبو خليل استثمار صيدلية في بلدة العبادية ـ الدائرة السادسة والثلاثين ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ ملك أمين نجار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. وزير الصحة العامة سليمان فرنجية