All legislation

قرار Decision No. 988 28/07/1997

الغاء اجازة استثمار صيدلية

Type
قرار · Decision
Number
988
Date
28/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 988 تاريخ 28/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على الاجازة الصادرة عن وزير الصحة العامة

بالرقم 4601 تاريخ 25/10/1980 والمخولة الصيدلي

القانوني السيدة راغدة توفيق ابو خليل استثمار

صيدلية في بلدة العبادية-الدائرة السادسة والثلاثين

-قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان-ملك امين نجار,

بناء, على الافادة الموقعة بتاريخ 15/12/1980

من الصيدلي السيدة راغدة ابو خليل والمودعة

مصلحة الصيدلة والمتضمنة واقع اقفال الصيدلة

المذكورة اعلاه بسبب الاحداث,

ولما كانت الصيدلي السيدة راغدة توفيق ابو

خليل لم تستأنف استثمار صيدليتها منذ انتهاء

الاحداث وحتى تاريخه,

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367

تاريخ 01/08/1994 ,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الإجازة الصادرة عن وزير الصحة العامة بالرقم 4601 تاريخ 25/10/1980 التي كانت تخول الصيدلي القانوني السيدة راغدة توفيق أبو خليل استثمار صيدلية في بلدة العبادية ـ الدائرة السادسة والثلاثين ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ ملك أمين نجار.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. وزير الصحة العامة سليمان فرنجية