المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ابو النصر للصيرفة (البساتني)" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 481 .
قرار Decision No. 6690 01/08/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 21/05/1997 لـ "مؤسسة ابو النصر
للصيرفة (البستاني)" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 26/07/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ
21/07/1997 تحت رقم 72074,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/07/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ابو النصر للصيرفة (البساتني)" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 481 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 1997 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي