All legislation

مرسوم Decree No. 10685 05/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10685
Date
05/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3011-3012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10685 تاريخ 05/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,لا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /67850000/ل.ل. (سبعة وستون مليوناً وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 4 ـ وزارة العدل الفصل 2 ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /67850000/ل.ل. (سبعة وستون مليوناً وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري