المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /67850000/ل.ل. (سبعة وستون مليوناً وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 4 ـ وزارة العدل الفصل 2 ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /67850000/ل.ل. (سبعة وستون مليوناً وثمانمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).