ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من
مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 ,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 07/07/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الحدث - قضاء بعبدا - جمعية تعاونية خدماتية تدعى: "الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية م.م." مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: بلدة الحدث مركزها: بلدة الحدث مسؤوليتها محدودة. رأسمالها الاساسي /750.000/ل.ل. سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تؤمن كافة الخدمات الطبية ومستلزماتها من صحة عامة وطب اسنان وغيرها من الاختصاصات الى الاعضاء وعائلاتهم.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/7/1997
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد