All legislation

قرار Decision No. 163 11/07/1997

انشاء جمعية تعاونية للخدمات الطبية في الحدث قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
11/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 11/07/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من

مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 ,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 07/07/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الحدث - قضاء بعبدا - جمعية تعاونية خدماتية تدعى: "الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية م.م." مدتها: /25/ خمس وعشرون سنة نطاق عملها: بلدة الحدث مركزها: بلدة الحدث مسؤوليتها محدودة. رأسمالها الاساسي /750.000/ل.ل. سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تؤمن كافة الخدمات الطبية ومستلزماتها من صحة عامة وطب اسنان وغيرها من الاختصاصات الى الاعضاء وعائلاتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد