All legislation

مرسوم Decree No. 10687 06/08/1997

انهاء خدمة رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وتعيين مجلس ادارة جديد لهذه المصلحة

Type
مرسوم · Decree
Number
10687
Date
06/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3030-3031
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10687 تاريخ 06/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 6740 تاريخ 18/05/1995 (تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996 و11/06/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: رئيساً لمجلس الإدارة ـ أنطوان ألفرد حبيب نائباً للرئيس ـ عبد الحميد عبد الرزاق ميقاتي عضواً ـ مصطفى علي حسين عضواً ـ نقولا سابا بطش عضواً ـ محمد فخر عنكليس عضواً ـ محمود كمال الدين سلهب عضواً ـ جورج إدمون شبطيني

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري