المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
مرسوم Decree No. 10687 06/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس),
بناء على المرسوم رقم 6740 تاريخ 18/05/1995 (تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/07/1996 و11/06/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.
مادة 2: عين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي: رئيساً لمجلس الإدارة ـ أنطوان ألفرد حبيب نائباً للرئيس ـ عبد الحميد عبد الرزاق ميقاتي عضواً ـ مصطفى علي حسين عضواً ـ نقولا سابا بطش عضواً ـ محمد فخر عنكليس عضواً ـ محمود كمال الدين سلهب عضواً ـ جورج إدمون شبطيني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري