All legislation

قرار Decision No. 6671 02/07/1997

ادراج اسم شركة طبال والاحمد للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6671
Date
02/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3043-3044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6671 تاريخ 02/07/1997
Source
Lebanese University

ان حكام مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المجلس المركزي في

جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1996 لـ"شركة

طبال والاحمد للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 18/06/1997 وقد

تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ

21/06/1997 تحت رقم 13383 ,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/06/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة طبال والاحمد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 479 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة