المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة طبال والاحمد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 479 .
قرار Decision No. 6671 02/07/1997
ان حكام مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المجلس المركزي في
جلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1996 لـ"شركة
طبال والاحمد للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 18/06/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
21/06/1997 تحت رقم 13383 ,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/06/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة طبال والاحمد للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 479 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة