All legislation

قرار Decision No. 162 01/07/1997

انشاء جمعية تعاونية زراعية في جبشيت محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
01/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3040-3041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 01/07/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

13/06/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في جبشيت - قضاء النبطية-جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية لانتاج الشتول والنصوب في جبشيت وجوارها م.م." مدتها: /50/ خمسون سنة نطاق عملها: جبشيت وجوارها مركزها: جبشيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. راسمالها الاساسي: /13.000.000/ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - تحسين وتأصيل نوعية الشتول. - تصريف الانتاج في الاسواق المحلية والخارجية. - تأمين الوسائل الحديتة من ادوات ومعدات واسمدة وادوية. - تأمين مياه الري. - المشاركة في الندوات الارشادية والتثقيفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد