المادة 1
مادة 1: ينقل من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 2 ـ البعثات في الخارج الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /250000000/ل.ل. (مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).