All legislation

قرار Decision No. 764 05/08/1997

تسعير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
05/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3033-3034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 05/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994 (تعيين رئيس المركز),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972,

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972,

بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972

(النظام المالي للمركز),

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994,

بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز وشركة النشر التربوي اللبناني والمؤرخ في 02/04/1994,

بناء على محاضر لجان اعمال الطباعة وتسعير الكتاب المدرسي الذي يصدره المركز التربوي للبحوث والانماء للعام الدراسي 97-98,

بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب الجلسة رقم 30/97 تاريخ 30/07/1997 البند 11,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتمد لائحة الاسعار المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 97/98

المادة 2

مادة 2: تتولى لجنة مراقبة تنفيذ العقود الموقعة بين المركز وشركتي الناشرين اللبنانيين والنشر التربوي اللبناني المشكلة بموجب القرار رقم 313/96 تاريخ 3/5/1996 القيام يمهامها بأقصى سرعة ممكنة, لجهة التثبت من طباعة السعر المحدد على الكتب المذكورة وبحرف مطبعي واضح ومن توزيعه في المواعيد المحددة في مراكز التوزيع وفي المكتبات, وذلك في جميع المحافظات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 5 آب 1997 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي