All legislation

مرسوم Decree No. 10711 08/08/1997

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق حريصا - درعون غوسطا - بزمار - عشقوت ومجاز غوسطا وفرع عشقوت مستديرة عشقوت وشعبة بطحا - غوسطا ساحة دير الكريم (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10711
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3015-3016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10711 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط حريصا-درعون-غوسطا-

بزمار-عشقوت المصدق بالمرسوم رقم 3590 تاريخ

05/12/1986 توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 157 الى الرقم 172 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق حريصا- درعون- غوسطا- بزمار- عشقوت ومجاز غوسطا وفرع عشقوت مستديرة عشقوت وشعبة بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 3590 تاريخ 5/12/1986 .

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط القسم من طريق حريصا - درعون - غوسطا- بزمار - عشقوت ومجاز غوسطا وفرع عشقوت مستديرة عشقوت - وشعبة بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم (قضاء كسروان) من الوتد رقم 157 كيلومتر 29 ر 731+2 الى الوتد رقم 172 كيلومتر 04ر971+2 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي