ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط حريصا-درعون-غوسطا-
بزمار-عشقوت المصدق بالمرسوم رقم 3590 تاريخ
05/12/1986 توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 157 الى الرقم 172 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق حريصا- درعون- غوسطا- بزمار- عشقوت ومجاز غوسطا وفرع عشقوت مستديرة عشقوت وشعبة بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 3590 تاريخ 5/12/1986 .
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط القسم من طريق حريصا - درعون - غوسطا- بزمار - عشقوت ومجاز غوسطا وفرع عشقوت مستديرة عشقوت - وشعبة بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم (قضاء كسروان) من الوتد رقم 157 كيلومتر 29 ر 731+2 الى الوتد رقم 172 كيلومتر 04ر971+2 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي