All legislation

مرسوم Decree No. 10719 08/08/1997

تصديق تخطيط خط جر وصلة الشميس لمياه الشرب في منطقة عين الاسد والشميس العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
10719
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10719 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد

المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر وصلة الشميس لمياه الشرب في منطقة عين الاسد والشميس العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-أ) و(س -ع-ف-ص -ق- س ) و(ر-ش -ت-ر) و(خ-ض -ث-خ) و(ن-م-ر-ن) و(غ-أ-ز ي-غ) و(ر-ي-م-أن-ر) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة