ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد
المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط خط جر وصلة الشميس لمياه الشرب في منطقة عين الاسد والشميس العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل-م-ن-أ) و(س -ع-ف-ص -ق- س ) و(ر-ش -ت-ر) و(خ-ض -ث-خ) و(ن-م-ر-ن) و(غ-أ-ز ي-غ) و(ر-ي-م-أن-ر) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة