المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو منير منيف رستم الشيخ، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الأحداث في لبنان الشمالي تاريخ 23/12/1996، بإبدالها بغرامة نقدية قدرها مليوناً ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 10690 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
27/03/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليه منير منيف رستم الشيخ,
من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو منير منيف رستم الشيخ، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنايات الأحداث في لبنان الشمالي تاريخ 23/12/1996، بإبدالها بغرامة نقدية قدرها مليوناً ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره