All legislation

قرار Decision No. 6685 22/07/1997

ادراج اسم شركة ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
6685
Date
22/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6685 تاريخ 22/07/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة

4 منه,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/06/1997 لشركة "ميريل لينش , بيرس ,

فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل." لمتابعة

مزاولة مهنة الوساطة المالية,

ولما كانت الشركة المذكورة قد سجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 19/

09/1973

تحت الرقم 30045 ,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/07/1997 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسسات الوساطة المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "ميريل لينش " بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل." وتعطى الرقم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة