المادة 1
مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "ميريل لينش " بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل." وتعطى الرقم (1).
قرار Decision No. 6685 22/07/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996
المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة
4 منه,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/06/1997 لشركة "ميريل لينش , بيرس ,
فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل." لمتابعة
مزاولة مهنة الوساطة المالية,
ولما كانت الشركة المذكورة قد سجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 19/
09/1973
تحت الرقم 30045 ,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/07/1997 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسسات الوساطة المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "ميريل لينش " بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل." وتعطى الرقم (1).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة