المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز جديد لجارفات الثلوج في ضهر البيدر (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10667 31/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز جديد لجارفات الثلوج في ضهر البيدر (قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 156 من منطقة حمانا العقارية المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي