All legislation

مرسوم Decree No. 1682 02/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
1682
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1682 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 19/06/1997

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب التاسع عشر ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى النبذة 1 ـ صيانة أخرى (صيانة وتشغيل الإنارة في كافة القلاع والأماكن الأثرية التي تمت إنارتها من قبل وزارة السياحة). /150000000/ل.ل. (مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري