المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: احمد خليفة, احمد احمد حسين هزيمة فضل محمود مازح, محمود خضر دهيني, تأسيس "نقابة مربي الابقار في الجنوب" مركزها النبطية.
قرار Decision No. 142 08/04/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل برقم 56/16 تاريخ 05/02/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: احمد خليفة, احمد احمد حسين هزيمة فضل محمود مازح, محمود خضر دهيني, تأسيس "نقابة مربي الابقار في الجنوب" مركزها النبطية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان