All legislation

قرار Decision No. 142 08/04/1997

تأسيس نقابة مربي الابقار في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
142
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 142 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل برقم 56/16 تاريخ 05/02/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: احمد خليفة, احمد احمد حسين هزيمة فضل محمود مازح, محمود خضر دهيني, تأسيس "نقابة مربي الابقار في الجنوب" مركزها النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان