المادة 1
مادة 1: تحدث في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية دائرتان: الاولى "دائرة العلاقات العامة والاعلام" والثانية "دائرة الشكاوى والمراجعات".
مرسوم Decree No. 10700 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد
شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
مجلس الخدمة المدنية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
413 تاريخ 29/07/1997 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 202/97
تاريخ 24/06/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
09/07/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدث في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية دائرتان: الاولى "دائرة العلاقات العامة والاعلام" والثانية "دائرة الشكاوى والمراجعات".
مادة 2: تتولى دائرة العلاقات العامة والاعلام المهام التالية: - بذل الجهود لاقامة العلاقات الطيبة بين موظفي المجلس وبين الجمهور والرأي العام, وبين المجلس ومختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيته, وبين المجلس والهيئات المحلية والدولية, وذلك بالتنسيق بين مختلف الادارات والوحدات. - تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات واعداد وسائل الاشتراك في المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع ادارة الاعداد والتدريب ومختلف الادارات العامة الاخرى. - اعداد صياغة وتعميم المعلومات والاخبار والبلاغات وغيرها, على سائر وسائل الاعلام. - سائر الشؤون المتعلقة بالعلاقات العامة والاعلام.
مادة 3: تتولى دائرة الشكاوى والمراجعات: تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم في سجل خاص , واحالتها الى المراجع المختصة, وترقب نتائجها. - عرض سجل المراجعات والشكاوى مرة على الاقل في الشهر على رئيس المجلس للاطلاع والتأشير. - ابلاغ اصحاب العلاقة, عند الاقتضاء, النتائج التي تقترن بها مراجعاتها وشكاويهم.
مادة 4: يلغى البندان (د) و(هـ) من نص المادة 40 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 03/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
مادة 5: يحدد ملاك كل من الدائرتين المذكورتين وشروط التعيين فيها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري