المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في عينبال العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10717 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد
المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في عينبال العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة عينبال العقارية المحددة بالاحرف (د-ه-و-ز-ج-د) والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف).
مادة 3: يستملك العقار اللازم لانشاء خزان مياه الشرب الواقع ضمن تخطيط الطريق المذكورين في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتمنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة