المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام قضاء جبيل القيام باعمال المجلس البلدي ورئيس السلطة التنفيذية في بلدية اده - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) وذلك لحين انتخاب مجلس بلدي لها.
قرار Decision No. 54 25/07/1997
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية
والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
ولا سيما المادة 24 منه (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات
البلديات),
بناء على القرار رقم 16/97 تاريخ 07/03/1997
(انشاء بلدية في قرية اده),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية والروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام قضاء جبيل القيام باعمال المجلس البلدي ورئيس السلطة التنفيذية في بلدية اده - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) وذلك لحين انتخاب مجلس بلدي لها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آب 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية آغوب دميرجيان