All legislation

قرار Decision No. 54 25/07/1997

تولي موظف القيام بمهام بلدية اده - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
25/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3041-3042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 25/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية

والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

ولا سيما المادة 24 منه (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982

(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات

البلديات),

بناء على القرار رقم 16/97 تاريخ 07/03/1997

(انشاء بلدية في قرية اده),

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية والروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام قضاء جبيل القيام باعمال المجلس البلدي ورئيس السلطة التنفيذية في بلدية اده - قضاء جبيل (محافظة جبل لبنان) وذلك لحين انتخاب مجلس بلدي لها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آب 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية آغوب دميرجيان