All legislation

مرسوم Decree No. 10695 08/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10695
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10695 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 19/06/1997,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /425000000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 3 ـ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة /25000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 3 ـ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /400000000/ل.ل. /425000000/ل.ل. (أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري