المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي محمد منصور وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 480 .
قرار Decision No. 6683 18/07/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/12/1996 لـ "شركة علي محمد منصور وشركاه
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 28/06/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ 01/07/1997
تحت رقم 2859,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/07/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا السجل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي محمد منصور وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 480 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تموز 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة