All legislation

مرسوم Decree No. 10694 08/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10694
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3017-3018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10694 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5600000000/ل.ل. (خمسة مليارات وستمائة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 ـ محروقات سائلة /600000000/ل.ل. الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية النبذة 1 ـ أدوية /3000000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني «أ»: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة /1000000000/ل.ل. النبذة 9 ـ تجهيزات مختلفة /600000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة أبنية النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية /400000000/ل.ل. /5600000000/ل.ل. (خمسة مليارات وستمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري