ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية), بناء على القرار
رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك
الدولة غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/01/1997
من مالك العقار رقم 29 من منطقة القليعات
(قضاء كسروان), المتضمن طلبه اسقاط قسم من
الاملاك العمومية (قناة ري لحساب املاك الدولة
الخصوصية, ورغبته بشراء هذا القسم من القناة
الكائن بين العقارين رقم 29 و30 من منطقة القليعات
العقارية (قضاء كسروان) بعد الاسقاط,
بناء على موافقة لجنة ادارة واستثمار مياه الري
في القليعات تاريخ 28/12/1996 ,
بناء على موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية
المبدئية رقم 4231/و تاريخ 20/1/1997 ,
بناء على مطالعة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي رقم 202 تاريخ 26/03/1997,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة الري) الكائن بين العقارين رقم 29 و30 من منطقة القليعات العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحة /64/م2 (اربعة وستون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2:على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.
مادة 3: تنفيذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري