All legislation

مرسوم Decree No. 10674 02/08/1997

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) في منطقة القليعات العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10674
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3020-3021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10674 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية), بناء على القرار

رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك

الدولة غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/01/1997

من مالك العقار رقم 29 من منطقة القليعات

(قضاء كسروان), المتضمن طلبه اسقاط قسم من

الاملاك العمومية (قناة ري لحساب املاك الدولة

الخصوصية, ورغبته بشراء هذا القسم من القناة

الكائن بين العقارين رقم 29 و30 من منطقة القليعات

العقارية (قضاء كسروان) بعد الاسقاط,

بناء على موافقة لجنة ادارة واستثمار مياه الري

في القليعات تاريخ 28/12/1996 ,

بناء على موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية

المبدئية رقم 4231/و تاريخ 20/1/1997 ,

بناء على مطالعة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي رقم 202 تاريخ 26/03/1997,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة الري) الكائن بين العقارين رقم 29 و30 من منطقة القليعات العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحة /64/م2 (اربعة وستون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-1) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2:على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم المطلوب اسقاطه المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى اسقاط هذا القسم من القناة والتي يتوجب القيام بها على نفقته ومسؤوليته.

المادة 3

مادة 3: تنفيذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري