All legislation

مرسوم Decree No. 10672 02/08/1997

اعفاء هبة معدات وتجهيزات طبية مقدمة الى جمعية انماء البقاع الخيرية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10672
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10672 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل

بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 201/97

تاريخ 24/06/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من مدينة اوهايو - الولايات المتحدة الاميركية, الى جمعية انماء البقاع الخيرية في بلدة جب جنين - قضاء البقاع الغربي, وهي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 1997 الامضاء:لاالياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري