All legislation

مرسوم Decree No. 10688 07/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
10688
Date
07/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3016-3017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10688 تاريخ 07/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الواحد والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 ـ الجيش الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية النبذة 1 ـ أدوية /2000000000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري