All legislation

قرار Decision No. 6692 04/08/1997

تعديل اسم شركة سركيس ومارك ازاديان للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6692
Date
04/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6692 تاريخ 04/08/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1997

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقم 4074 تاريخ 13/11/1990

القاضي بادراج اسم "شركة سركيس ومارك ازاديان

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 288,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/04/1997 الذي وافق بموجبه

على تعديل تسمية "شركة سركيس ومارك ازاديان

للصيرفة" بحيث تصبح "شركة سركيس ازاديان وشركته

للصيرفة".

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/07/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها

على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة سركيس ومارك ازاديان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 288 بحيث يصبح "شركة سركيس ازاديان وشريكته للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 1997 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي