المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة سركيس ومارك ازاديان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 288 بحيث يصبح "شركة سركيس ازاديان وشريكته للصيرفة".
قرار Decision No. 6692 04/08/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1997
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقم 4074 تاريخ 13/11/1990
القاضي بادراج اسم "شركة سركيس ومارك ازاديان
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 288,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/04/1997 الذي وافق بموجبه
على تعديل تسمية "شركة سركيس ومارك ازاديان
للصيرفة" بحيث تصبح "شركة سركيس ازاديان وشركته
للصيرفة".
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/07/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة سركيس ومارك ازاديان للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 288 بحيث يصبح "شركة سركيس ازاديان وشريكته للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 1997 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي