All legislation

مرسوم Decree No. 10697 08/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10697
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3018-3019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10697 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لاسيما المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزارء بتاريخ 23/07/1997 ,

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة,,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /262300000/ل.ل. (مئتان واثنان وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 15 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 4 ـ معارض (معرض لشبونة) /262300000/ل.ل. (مئتان واثنان وستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر