All legislation

مرسوم Decree No. 10696 08/08/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة البريد والمواصلات السلكية والاسلكية لعام 1997 .

Type
مرسوم · Decree
Number
10696
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10696 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية رقم 2318/22 تاريخ 14/07/1997 ,

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 1 ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /548866000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وأربعون مليون وثمانماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 16 ـ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 1 ـ البريد الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /548866000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وأربعون مليون وثمانماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري