المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 1 ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /548866000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وأربعون مليون وثمانماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 16 ـ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 1 ـ البريد الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /548866000/ل.ل. (خمسماية وثمانية وأربعون مليون وثمانماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية).