All legislation

مرسوم Decree No. 10683 02/08/1997

اعتبار مشروع امداد المياه للمنطقة الشمالية القطاعين 1 و2 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10683
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3021-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10683 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد

المائية والكهربائية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الشمالية من محافظة جبل لبنان (القطاعين 1 و2) المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة