ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,
وبناء على احكام القرار رقم 6568 تاريخ 24/04/1997
المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات
المالية المنشور بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية
رقم 1516 تاريخ 24/04/1997 ,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/26/1997
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/07/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المصارف العاملة في لبنان التي تواجه عقبات في تنفيذ البند (1) من المادة (1) من القسم الاول (مراكز القطع) من قرار مصرف لبنان رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بعمليات القطع المنشور بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1516 تاريخ 24/4/1997 مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/1997 لتسوية اوضاعها لجهة ادخال الفوائد السارية وغير المستحقة يوميا ضمن مركز القطع المفتوح بكل عملة على حدة.
مادة 2: على المصارف المعنية ان تعتمد خلال المهلة الممنوحة لها في المادة الاولى اعلاه, رصيد الفوائد السارية وغير المستحقة في نهاية كل شهر بالرصيد الواجب اعتماده خلال الشهر التالي عند احتساب مركز القطع اليومي.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 آب 1997
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة