All legislation

قرار Decision No. 67 07/08/1997

تعديل رقم 40 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
07/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3033-3034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 07/08/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب

1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 30 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وبصورة خاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 1997 العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر الرئيس عصام حب الله