All legislation

مرسوم Decree No. 10707 08/08/1997

تعيين لجنة مشاعية لادارة الاملاك المشاعية في قرية بعورته-قضاء عاليه.

Type
مرسوم · Decree
Number
10707
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10707 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون

الثاني 1949, لا سيما المادة 54 منه,

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950

(تنظيم اللجان المشاعية),

بناء على المرسوم رقم 9712 تاريخ 31 كانون الاول

1996 (تعيين لجنة مشاع بعورتة),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 100/ش 97

تاريخ 07/07/1997,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة خاصة لإدارة الأملاك المشاعية في قرية بعورته قوامها السادة: رئيساً ماجد داود عياش عضواً محمود حسين العياش عضواً ملحم ذيب العياش عضواً ياسر سعيد غرز الدين

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).

المادة 3

مادة 3: حلت لجنة المشاع في بعورته المعينة بموجب المرسوم رقم 9712 تاريخ 31/12/1996.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري