المادة 1
مادة 1: عينت لجنة خاصة لإدارة الأملاك المشاعية في قرية بعورته قوامها السادة: رئيساً ماجد داود عياش عضواً محمود حسين العياش عضواً ملحم ذيب العياش عضواً ياسر سعيد غرز الدين
مرسوم Decree No. 10707 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون
الثاني 1949, لا سيما المادة 54 منه,
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950
(تنظيم اللجان المشاعية),
بناء على المرسوم رقم 9712 تاريخ 31 كانون الاول
1996 (تعيين لجنة مشاع بعورتة),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 100/ش 97
تاريخ 07/07/1997,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت لجنة خاصة لإدارة الأملاك المشاعية في قرية بعورته قوامها السادة: رئيساً ماجد داود عياش عضواً محمود حسين العياش عضواً ملحم ذيب العياش عضواً ياسر سعيد غرز الدين
مادة 2: على اللجنة المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).
مادة 3: حلت لجنة المشاع في بعورته المعينة بموجب المرسوم رقم 9712 تاريخ 31/12/1996.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري