المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة رومية العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10713 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم
65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة رومية العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) المحددة بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة