المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك في بلدة علما الشعب - محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 46 25/07/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب مطرانية الروم الكاثوليك في صور المسجل
تحت رقم 2748 تاريخ 30/09/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك في بلدة علما الشعب - محافظة الجنوب.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 25 تموز 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش