المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط الموضوع امام بعض العقارات في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت), والمبين باللون الاحمر المتواصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 .
مرسوم Decree No. 10673 02/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس
بلدية بيروت رقم 48 تاريخ 18/04/1996 ,
وبعد الاطلاع على مطالعة المديرية العامة للتنظيم
المدني رقم 6161-6180/96 تاريخ 16/08/1996 ,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية
والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط الموضوع امام بعض العقارات في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت), والمبين باللون الاحمر المتواصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 .
مادة 2: تستملك اجزاء العقارات المصابة بالتخطيط المصدق موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاصفر على ذات الخريطة المشار اليها في المادة المذكورة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان