المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 477 .
قرار Decision No. 6641 18/06/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
ل "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" لمزاولة
مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 07/06/1997 وقد
تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ
09/06/1997 تحت رقم 2849,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/06/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 477 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة