المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «لبنان العقاري» الشهرية غير السياسية باسم «لبنان العقاري والعالم العربي».
قرار Decision No. 159 05/07/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 ,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,
بناء على القرار رقم 263 تاريخ 11/11/1993 (قرار
الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على الطلب المقدم من السيد عدنان محيو,
والمسجل تحت رقم 174 تاريخ 23/06/1997 (طلب ابدال
اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «لبنان العقاري» الشهرية غير السياسية باسم «لبنان العقاري والعالم العربي».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع