All legislation

قرار Decision No. 159 05/07/1997

ابدال اسم مطبوعة "لبنان العقاري" الشهرية غير السياسية باسم "لبنان العقاري والعالم العربي"

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
05/07/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3039-3040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 05/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 ,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,

بناء على القرار رقم 263 تاريخ 11/11/1993 (قرار

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على الطلب المقدم من السيد عدنان محيو,

والمسجل تحت رقم 174 تاريخ 23/06/1997 (طلب ابدال

اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «لبنان العقاري» الشهرية غير السياسية باسم «لبنان العقاري والعالم العربي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع