All legislation

مرسوم Decree No. 5059 09/09/1960

احالة قضيتي الاعتداء على أمن الدولة الحاصلتين في بيروت وبرج حمود بتاريخ 29 آب و2 ايلول سنة 1960 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5059
Date
09/09/1960
Official Gazette
Issue 39, 14/09/1960, p. 1189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5059 تاريخ 09/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت شارع بشاره الخوري بتاريخ 29 اب سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل غازي جبر حمادة وجرح اخرين. واحيلت ايضا على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في برج حمود- محلة النبعة- بتاريخ 2 ايلول سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل صباح زعيتر. كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هاتين القضيتين او تفرعت عنهما وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او بدخلوا بهما بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: نسيم مجدلاني