المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في بيروت شارع بشاره الخوري بتاريخ 29 اب سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل غازي جبر حمادة وجرح اخرين. واحيلت ايضا على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في برج حمود- محلة النبعة- بتاريخ 2 ايلول سنة 1960 والتي اسفرت عن مقتل صباح زعيتر. كما احيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هاتين القضيتين او تفرعت عنهما وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او بدخلوا بهما بأية صفة كانت .