المادة 1
مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الثاني: فرن الشباك الشياح- غبيري برج حمود برج البراجنة
مرسوم Decree No. 5047 07/09/1960
مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الثاني: فرن الشباك الشياح- غبيري برج حمود برج البراجنة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية المدنية بقراره رقم 1345 تاريخ 24/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح