All legislation

مرسوم Decree No. 5047 07/09/1960

تحويل مكتبي بريد وبرق الى مكتب من الصنف الثاني

Type
مرسوم · Decree
Number
5047
Date
07/09/1960
Official Gazette
Issue 39, 14/09/1960, p. 852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5047 تاريخ 07/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول كل من مكاتب البريد والبرق المبينة ادناه الى مكتب من الصنف الثاني: فرن الشباك الشياح- غبيري برج حمود برج البراجنة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليمان فرنجية وافق مجلس الخدمة المدنية المدنية بقراره رقم 1345 تاريخ 24/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح