المادة 1
مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا المناطق الثلاث التالية: تريستا, اودين, وغوريزيا.
مرسوم Decree No. 5046 07/09/1960
مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا المناطق الثلاث التالية: تريستا, اودين, وغوريزيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا