All legislation

مرسوم Decree No. 5046 07/09/1960

تعيين المناطق التي تشملها صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا

Type
مرسوم · Decree
Number
5046
Date
07/09/1960
Official Gazette
Issue 39, 14/09/1960, p. 851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5046 تاريخ 07/09/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل صلاحيات القنصلية اللبنانية الفخرية في تريستا المناطق الثلاث التالية: تريستا, اودين, وغوريزيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايلول سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: الشيخ موريس الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا