All legislation

قرار Decision No. 689 05/08/1960

تحديد اوصاف جهاز تسجيل سرعة السيارات

Type
قرار · Decision
Number
689
Date
05/08/1960
Official Gazette
Issue 39, 14/09/1960, p. 856-857
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1090 تاريخ 09/11/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 689 تاريخ 05/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اوصاف جهاز تسجيل السرعة كما يلي: أ- ان يعمل بصورة مستمرة والية على: - تسجيل السرعة بالكيلومتر في الساعة ويعتمد في ذلك عدد دورات الاطارات ومحيطها - تسجيل اوقات سير السيارة والمسافة الكيلومترية المقطوعة - تسجيل السرعة والوقت والمسافة المقطوعة بالكيلومتر ب - ان لا يقل مقياس التسجيل عن: - 2 ميلليمتر لكل عشرة كيلومتر بالساعة فيما يعود للسرعة - 1 ميلليمتر واحد للكيلو متر الواحد فيما يعود للسرعة المقطوعة - 6 ميلليمترات للساعة فيما يعود للوقت ج- يجب ان يعمل جهاز التسجيل اما على مقياس مستقيم (en ligne droite) او مستدير (en arc) واذا كان الجهاز من النوع الاخير يجب ان يكون محوره نفس محور الابر المسجلة (concentrique), ويجب ان يكون مقياسا الوقت والسرعة مرقمين وان يتمضن مقياس الوقت تقسيما لكل خمس دقائق وان يحتوي شريط التسجيل على مكان كاف لكتابة رقم السيارة واسم السائق ورقم العداد (عداد الجهاز عند بدء التسجيل وانتهائه دون ان يتعارض مع تسجيلات ابر الجهاز).

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون جهاز قياس السرعة من نوع يضمن تشغيله بصورة حسنة بواسطة حركة ميكانيكية او كهرمغنطيسية a mouvement mecanique ou electro-magnetique وفي حال كون الجهاز من النوع الكهرمغنطيسي يجب ان تكون القطع المغنطيسية فيه محمية من الحقول الطفيلية الغريبة chemps parasites ومهما كان نوع الجهاز يجب ان لا يتأثر بالذبذبات الخارجية vibrations.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يتيح نوع الجهاز تأمين عدد الدورات التي تتناسب مع المسافة التي تقطعها السيارة وان يؤمن ضبط سير شريط التسجيل بالنسبة الى حركة الساعة.

المادة 4

مادة 4: يجب ان يكون الجهاز مزودا بلوحة معدنية تحمل اسم الصانع ورقم الصنع المتسلسل ومكانا لتدوين قياس المحيط الحقيقي لاطارات السيارة التي يركز عليها وعدد دورات محور التحريك بمعدل متر واحد من سير السيارة وذلك نتيجة تجربة على مسافة ماية متر.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يركز الجهاز داخل السيارة في مكان ظاهر للسائق اثناء السير وان يختم مع باقي اجهزته بالرصاص والخاتم الرسمي للمصلحة المختصة وان يكون مكان وضع شريط التسجيل قابلا للفتح والغلق.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى لتركيب جهاز السرعة في السيارات المبينة ادناه كما يلي: - سيارات الاوتوبيس الخصوصية والعمومية حتى 30 تشرين الثاني عام 1960 - سيارات الشحن الخصوصية والبيك اب والشحن العمومي حتى 31 كانون الاول عام 1960

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 5/8/1960 الامضاء: عثمان الدنا