المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة والعشرون من المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 على النحو التالي: تعتبر شهادة الصفومور التي تمنها كلية بيروت للبنات معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني-: 1- للطالبات اللواتي ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1969 - 1970 2- للطالبات اللواتي التحقن في صف الفرشمن او الصفومور في المؤسسة المذكورة قبل عام 1969 - 1970 شرط ان ينلن هذه الشهادة حتى نهاية السنة الدراسية 1971 - 1972 ( في احدى دورتي حزيران وتشرين).