All legislation

قرار Decision No. 69 04/05/1972

تحديد رسم العتالة على رماد الألومنيوم

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
04/05/1972
Official Gazette
Issue 39, 15/05/1972, p. 512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 04/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف رماد الالومينيوم الى جدول البضائع التي يمكن تعتيلها من قبل اصحابها في مرفأ بيروت والمبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة 20 من جدول التعرفات .

المادة 2

مادة 2: في حال تعتيل رماد الالومينيوم من قبل اصحابه تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت جعالة قدرها 25 بالمئة من رسم العتالة المنصوص عنه في جدول التعرفات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

الشياح في 4 أيار سنة 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي