المادة 1
مادة 1: يضاف رماد الالومينيوم الى جدول البضائع التي يمكن تعتيلها من قبل اصحابها في مرفأ بيروت والمبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة 20 من جدول التعرفات .
قرار Decision No. 69 04/05/1972
مادة 1: يضاف رماد الالومينيوم الى جدول البضائع التي يمكن تعتيلها من قبل اصحابها في مرفأ بيروت والمبينة في الفقرة 6 من فصل العتالة صفحة 20 من جدول التعرفات .
مادة 2: في حال تعتيل رماد الالومينيوم من قبل اصحابه تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت جعالة قدرها 25 بالمئة من رسم العتالة المنصوص عنه في جدول التعرفات .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.
الشياح في 4 أيار سنة 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي