All legislation

غير محدد Unspecified No. 310 02/05/1972

استثناء بعض الأصناف من الأعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
310
Date
02/05/1972
Official Gazette
Issue 39, 15/05/1972, p. 511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 310 تاريخ 02/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادتين 253 و254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: 1- حرامات الصوف حتى الممزوجة منها 2- الاجهزة الصحية من خزف (أحواض غسيل واستحمام ومباول) 3- الاسلاك والحبال المعزولة لجر التيار الكهربائي 4- الزيت النباتي 5- البرادات الكهربائية 6- الحنفيات 7- الستائر المعدنية 8- قساطل البلاستيك 9- بلاط البلاستيك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار سنة 1972 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس معلوف الامضاء: سرحان سرحان