المادة 1
مادة 1: تلغى أحكام الفقرة 2 في جدول تعرفات مرفأ بيروت الملحوظة للبضائع المخزنة في المنطقة الحرة والمسلمة للاستهلاك المحلي والمدونة تحت عنوان "أحكام مختلفة" (صفحة 44 من جدول التعرفات - النص العربي).
قرار Decision No. 68 04/05/1972
مادة 1: تلغى أحكام الفقرة 2 في جدول تعرفات مرفأ بيروت الملحوظة للبضائع المخزنة في المنطقة الحرة والمسلمة للاستهلاك المحلي والمدونة تحت عنوان "أحكام مختلفة" (صفحة 44 من جدول التعرفات - النص العربي).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 4 أيار سنة 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي