All legislation

قرار Decision No. 68 04/05/1972

تعديل استيفاء رسوم التخزين في مستودعات المنطقة الحرة

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
04/05/1972
Official Gazette
Issue 39, 15/05/1972, p. 512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 04/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى أحكام الفقرة 2 في جدول تعرفات مرفأ بيروت الملحوظة للبضائع المخزنة في المنطقة الحرة والمسلمة للاستهلاك المحلي والمدونة تحت عنوان "أحكام مختلفة" (صفحة 44 من جدول التعرفات - النص العربي).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 4 أيار سنة 1972 المدير العام للاستثمار خطار شبلي