المادة 1
ينشاء في قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي - مركز لوزارة الزراعة يضم مهندسا زراعيا واحدا, وطبيبا بيطريا واحدا, ومساعدا فنيا زراعيا واحدا, ومساعدا فنيا بيطريا واحدا, بصفة مرشدين زراعيين وبيطريين.
قرار Decision No. 129 29/04/1975
ينشاء في قضاء النبطية - محافظة لبنان الجنوبي - مركز لوزارة الزراعة يضم مهندسا زراعيا واحدا, وطبيبا بيطريا واحدا, ومساعدا فنيا زراعيا واحدا, ومساعدا فنيا بيطريا واحدا, بصفة مرشدين زراعيين وبيطريين.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 1975 وزير الزراعة سليمان العلي